ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣٣ - الحديث ٨
زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عفِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ إِنْ كَانَ قِيمَتُهُ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِ وَ مِثْلَهُ جَازَ عِتْقُهُ وَ إِلَّا لَمْ يَجُزْ.
[الحديث ٧]
٧الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَالَ إِنْ مِتُّ فَعَبْدِي حُرٌّ وَ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ فَقَالَ إِنْ تُوُفِّيَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَدْ أَحَاطَ بِثَمَنِ الْغُلَامِ بِيعَ الْعَبْدُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَحَاطَ بِثَمَنِ الْعَبْدِ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي قَضَاءِ دَيْنِ مَوْلَاهُ وَ هُوَ حُرٌّ إِذَا أَوْفَى.
[الحديث ٨]
٨عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍفِي امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِمَالٍ فِي عِتْقٍ وَ صَدَقَةٍ وَ حَجٍّ فَلَمْ يَبْلُغْ قَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ مَفْرُوضٌ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ فَاجْعَلْهُ فِي الصَّدَقَةِ طَائِفَةً وَ فِي الْعِتْقِ طَائِفَةً
الحديث السابع:
و موافق المشهور في أنه إذا عتق منه شيء و إن كان قليلا يستسعي في الباقي.
و قال في المسالك: في رواية الحلبي أنه حكم باستسعاء العبد في قضاء دين مولاه، و لم يتعرض لحق الورثة، مع أن لهم في قيمته مع زيادتها عن الدين حقا، إلا أن ترك ذكرهم لا يقدح لإمكان استفادته من خارج [١].
الحديث الثامن: حسن.
و يدل على أن الحج الواجب من صلب المال و عدم تقدم العتق على غيره، و حمل على عدم العلم بالترتيب بين العتق و الصدقة.
[١]المسالك ١/ ٤٠٩.